صفحه ۴۰۰

أحکام العدة

عدة الطلاق

بعد طلاق المراءة من زوجها - اما باجراء صیغة الطلاق، أو کان ذلک من موارد فسخ النکاح، أو بانقضاء المدة، أو وهب الزوج لها المدة فی العقد المؤقت - یجب علیها أن تصبر خلال المدة التی حددت لها فی الشرع المقدس باسم العدة، و أن تمتنع خلال هذه المدة عن الزواج برجل آخر.

عدة الطلاق للنساء اللاتی تجب علیهن العدة ثلاثة أطهار من الحیض؛ أی اذا طلق الزوج زوجته و کان قد قاربها، فعلیها أن تعتد بعد الطلاق، یعنی یجب أن تصبر بقیة طهرها الذی وقع فیه الطلاق، الی أن تحیض وتطهر، ثم تحیض وتطهر، ثم تحیض الحیض الثالث، فاذا حاضت الحیض الثالث، فقد تمت عدتها، و یجوز لها أن تتزوج.

أما المراءة التی لاتحیض و هی فی سن من تحیض، اذا کان زوجها قد قاربها و أراد طلاقها، فیجب علیه أن لایقاربها ثلاثة أشهر ثم یطلقها، و بعد الطلاق یجب علیها أن تعتد ثلاثة أشهر قمریة .

والمراءة الحامل عدتها حتی تضع حملها، أو تسقطه. أما اذا کان الحمل من الزنا فالاحوط وجوبا بالاضافة الی الشرط السابق أن تعتد ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر من حین الطلاق أیضا.

المراءة التی لا عدة علیها

1 - لا عدة علی الفتاة التی لم تکمل تسع سنین اذا طلقها زوجها قبل اکمال التاسعة .

2 - المراءة التی طلقها زوجها قبل أن یقاربها.

3 - المراءة الیائس.

ناوبری کتاب