بشدة، و جاء فی روایات متعددة وصف الطلاق بأنه أبغض الحلال عند الله الحر العاملی، وسائل الشیعة، الباب 1 من أبواب الطلاق، ج 22، ص 7 - 9. و لهذا وضع الاسلام قیودا کثیرة فی شروط و أحکام الطلاق لکی لایلجاء الیه الا عند الضرورة القصوی.
فی الوقت نفسه أباح الطلاق لان استمرار الخلافات والمشاکل الزوجیة بین المراءة والرجل تؤدی أحیانا الی ضغوط نفسیة غیر قابلة للاصلاح، و لایمکن علاجها مع هذا، و لاجل منع وقوع الطلاق، مهد الارضیة للمصالحة بوضع فترة العدة و نفقة المراءة علی عاتق الرجل (فی الطلاق الرجعی )، لکی یکون باستطاعة الرجل الرجوع فیما لو کان الطلاق قد تم بسبب الغضب والعجلة أو بسبب حجج واهیة .
الملاحظة الاخری هی أن مسألة حق الطلاق بید الرجل لایعنی أنه حصر الطلاق به. بل یمکن عند اجراء عقد الزواج أخذ حق الوکالة للمراءة بالطلاق فی موارد خاصة .
قیود وقوع الطلاق
للحد من حالات الطلاق وضعت قیود و شروط کالاتی:
1 - حضور شاهدین عادلین، مع أن هذا الشرط لایوجد فی أصل عقد الزواج، الا أنه لازم فی الطلاق.
وجوب هذا الشرط یؤدی الی صعوبة وقوع الطلاق، و ربما یکون هذان الشاهدان العادلان سببا لاصلاح ذات البین.
2 - ماعدا حالات خاصة راجع: الاحکام الشرعیة ...، المسألة 2704. یشترط أن تکون الزوجة حال الطلاق طاهرة من دم الحیض والنفاس، و هو مهم جدا من الناحیة النفسیة .
3 - أن تطهر المراءة من الحیض بعد آخر مقاربة .
4 - دفع مهر الزوجة حیث جاء فی القرآن الکریم: (و ان أردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا) .سورة النساء (4)، الایة 20.
طبعا دفع المهر لیس من شروط الطلاق، و یمکن دفعه بالتوافق مع المراءة بعد الطلاق.