صفحه ۳۸۳

و یحرم علی المراءة : الاب والجد والابن والاحفاد - مهما نزلوا - والاخ وابن الاخ و أحفاده وابن الاخت و أحفاده والعم والخال و یشمل أعمام و أخوال الاب والام مهما علوا.

2 - المحارم السببیون: أی الاقارب الذین یرتبط بهم الشخص بنسبة سببیة عن طریق الزواج و لایمکن الزواج بهم. فیحرم علی الرجل؛ زوجة الاب والجد، وأم وجدة المراءة فهما تحرمان علی الصهر حرمة أبدیة، و بنت الزوجة و أحفادها اذا کان الرجل قد دخل بأمها و لیس بمجرد اجراء العقد، و زوجة الابن وأخت الزوجة مادامت الرابطة الزوجیة موجودة مع تلک الزوجة،

و یحرم علی المراءة ؛ أبو الزوج وجده وابن الزوج و زوج الام و زوج البنت (الصهر) و زوج الاخت مادام زوجا لاختها.

3 - المحارم بالرضاع؛ اذا حصلت احدی النسب المتقدمة عن طریق الرضاع - وفق الشرائط المذکورة للرضاع راجع: الاحکام الشرعیة، المسائل 2662 - 2682. - أدت الی الحرمة و بالنتیجة حرمة الزواج.

کذلک بالاضافة الی الموارد المذکورة فان الزواج مع هذه الفئة من النساء حرام أیضا:

1 - المراءة التی فی عدة رجل آخر. 2 - المراءة المحصنة التی عقد علیها. 3 - المراءة المحصنة التی زنی بها علی الاحوط وجوبا. 4 - بنت الخالة و علی الاحوط وجوبا بنت العمة فیما اذا زنی بأمهما. 5 - بنت و أم المراءة التی زنی بها علی الاحوط وجوبا. 6 - أم و أخت و بنت من لاط به. 7 - المراءة المحرمة التی عقد علیها فی حالة الاحرام. 8 - الزوجة التی طلقها زوجها ثلاث مرات؛ الا بعد زواج المحلل بها وفق الشروط المذکورة فی الرسائل العملیة .راجع: المصدر السابق، المسألة 2731. 9 - بنت أخت و بنت أخی الزوجة من دون اذنها. 10 - البنت الصغیرة التی تزوجها و دخل بها علی الاحوط وجوبا. 11 - الکافرون من غیر أهل الکتاب (والزواج الدائم بالکافرات من أهل الکتاب و من غیرهم). 12 - الزوجة التی لاعنها.

و قد جاء تفصیل أحکام کل من هذه الموارد فی الرسائل العملیة .راجع: المصدر السابق، المسائل 2567 - 2594.

ناوبری کتاب