صفحه ۳۳۴

الاغسال الواجبة

یجب الغسل فی عدة موارد للصلاة و کل عمل یجب أداؤه بوضوء.

1 - غسل الجنابة، و هو ما یجب بسببین، الاول: الجماع، والثانی: خروج المنی سواء فی الیقظة أو فی النوم.

2 و 3 و 4 - غسل الحیض، والاستحاضة والنفاس، الحیض هو الدم الذی یخرج من رحم المراءة عادة عدة أیام من کل شهر، و لاتکون مدة الحیض أقل من ثلاثة أیام، و لا أکثر من عشرة أیام. أما وقت و عدد أیام حیض المراءة فهو تابع للانتماء العرقی للمراءة و أسرتها و ظروفها الجسمیة و غیر ذلک، فهی تحیض فی زمان و مدة خاصة، و هو ما یسمی بالعادة .

والاستحاضة : و هی ما تراه المراءة من الدم الذی تقل مدته عن ثلاثة أیام أو تزید علی عشرة أیام.

النفاس: و هو کل دم تراه المراءة من أول خروج جزء من الطفل من بطنها و مدته مثل مدة العادة الشهریة . و اذا لم تکن هناک مدة ثابتة للعادة، فان مدة النفاس لاتکون أکثر من عشرة أیام، و لکن قد تکون أقل من ثلاثة أیام.

و فی کل واحدة من هذه الحالات الثلاثة یجب علی المراءة بعد أن تطهر أن تغتسل غسل الحیض، أو الاستحاضة، أو النفاس، من أجل الصلاة والعبادات الاخری. و تفصیل ذلک مذکور فی الرسائل العملیة .راجع: الاحکام الشرعیة، المسائل 400 - 527.

5 - غسل مس المیت، یجب أن یغتسل الانسان غسل المیت مس المیت اذا مس المیت، أی لامس بجزء من بدنه بدن المیت - عدا الشعر- بعد أن یبرد و قبل أن یغسل. و یشمل هذا الحکم أیضا اذا مس قطعة منفصلة من جسم المیت ان کان فیها عظم.

6 - غسل المیت، یجری غسل المیت علی نحو خاص؛ اذ یجب ابتدأ غسل تمام

ناوبری کتاب