صفحه ۳۳۳

11 - أن یباشر الانسان أعمال الوضوء بنفسه، لا أن یوضئه أو یساعده علی الوضوء شخص آخر.

12 - أن لایکون فی استعمال الماء ضرر علیه.

13 - أن لایکون علی أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء.

القماش واللفاف الذی تضمد به الجروح، والقماش أو البلاستیک اللاصق الذی یوضع علی الجرح مؤقتا لمنع وصول الماء الیه یسمی "جبیرة". و أی وضوء أو غسل أو تیمم یجری فوق هذا القماش أو اللفاف أو اللاصق یسمی وضوء أو غسل أو تیمم الجبیرة . و هو صحیح اذا جری وفقا للشروط التی بینتها الرسائل العملیة .راجع: الاحکام الشرعیة، المسائل 332 - 352.

مبطلات الوضوء

مبطلات الوضوء سبعة :

1 و 2 - خروج البول والغائط.

3 - خروج ریح من مخرج الغائط.

4 - النوم الذی لاتری فیه العین و لاتسمع الاذن، و لکن اذا توقفت احداهما فقط عن العمل لایبطل الوضوء.

5 - الاشیاء المذهبة للعقل مثل الجنون والسکر والاغماء.

6 - الاستحاضة .

7 - الافعال التی توجب الغسل، کالجنابة والحیض والنفاس والاستحاضة، بل مس المیت علی الاحوط، بعد برودته و قبل غسله. الغسل

أحیانا یشترط "الغسل" لصحة العبادة . یعنی یجب غسل تمام البدن بترتیب و شروط خاصة و بقصد القربة، و لایکفی الوضوء وحده. و فی بعض الحالات یستحب الغسل.

ناوبری کتاب