11 - أن یباشر الانسان أعمال الوضوء بنفسه، لا أن یوضئه أو یساعده علی الوضوء شخص آخر.
12 - أن لایکون فی استعمال الماء ضرر علیه.
13 - أن لایکون علی أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء.
القماش واللفاف الذی تضمد به الجروح، والقماش أو البلاستیک اللاصق الذی یوضع علی الجرح مؤقتا لمنع وصول الماء الیه یسمی "جبیرة". و أی وضوء أو غسل أو تیمم یجری فوق هذا القماش أو اللفاف أو اللاصق یسمی وضوء أو غسل أو تیمم الجبیرة . و هو صحیح اذا جری وفقا للشروط التی بینتها الرسائل العملیة .راجع: الاحکام الشرعیة، المسائل 332 - 352.
مبطلات الوضوء
مبطلات الوضوء سبعة :
1 و 2 - خروج البول والغائط.
3 - خروج ریح من مخرج الغائط.
4 - النوم الذی لاتری فیه العین و لاتسمع الاذن، و لکن اذا توقفت احداهما فقط عن العمل لایبطل الوضوء.
5 - الاشیاء المذهبة للعقل مثل الجنون والسکر والاغماء.
6 - الاستحاضة .
7 - الافعال التی توجب الغسل، کالجنابة والحیض والنفاس والاستحاضة، بل مس المیت علی الاحوط، بعد برودته و قبل غسله. الغسل
أحیانا یشترط "الغسل" لصحة العبادة . یعنی یجب غسل تمام البدن بترتیب و شروط خاصة و بقصد القربة، و لایکفی الوضوء وحده. و فی بعض الحالات یستحب الغسل.